أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال (فهو - كا) أحق به.
2 المقنع 127 - ان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها وان كانت خرابا فهي لك.
3 الدعائم 497 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه سئل عن الورق توجد في الدار قال: إن كانت عامرة فهي لأهلها وان كانت خرابا فسبيلها سبيل اللقطة.
4 يب 391 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال؟ يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت: فان لم يعرفوها قال: يتصدق بها.
5 يب 398 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها والا تمتع بها.
تقدم في رواية محمد بن مسلم (5) من باب (2) وجوب تعريف اللقطة قوله ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها وان كانت خربة قالت أحق بما وجدت.
ولاحظ رواية ابن غزوان (19) من هذا الباب.