الانسان في اللقطة إذا وجدها ألا يأخذها ولا يتعرض لها فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه وان كانت اللقطة دون درهم فهي لك لا تعرفها وان وجدت في الحرم دينارا مطلسا (1) فهو لك لا تعرفه وان وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة وان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها وان كانت خرابا فهي لمن وجدها.
المقنع 127 - إذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه. وفيه 128 - واللقطة إذا وجدها الغنى والفقير فهي بمنزلة واحدة.
4 يب 390 ج 6 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي (2) عليه السلام قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها.
5 يب 390 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام اللقطة فقال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها.
6 فقه الرضا عليه السلام 266 - أفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها.
7 الدعائم 495 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: مر علي بن الحسين عليهما السلام ومعه مولى له على لقطته (3) فأراد مولاه أخذها فنهاه عنها وأبى، وأخذها ومشى قليلا فوجد صاحبها فردها عليه وقال لعلي بن الحسين: أليس هذا خيرا فقال: انك لو تركتها وتركها الناس لجاء صاحبها حتى يأخذها.