2 ك 414 ج 13 - القطب الراوندي في دعواته عن الصادق عليه السلام قال يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما فيصوم (1) عنهما بعد موتهما ويصلى عنهما ويقضى عنهما الدين فلا يزال كذلك حتى يكتب بارا ويكون بارا في حياتهما فإذا ماتا لا يقضى دينهما ولا يبرهما بوجه من وجوه البر فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا.
3 كا 163 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير أمالي الصدوق 373 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد قال حدثنا أبو القاسم الكوفي عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر (الباقر - الأمالي) عليه السلام هل يجزى الولد والده؟
فقال ليس له جزاء الا في خصلتين: (أن - أمالي الصدوق) يكون الوالد مملوكا فيشتريه (ابنه - كا) فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.
ئل 117 ج 13 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن بعض أصحابنا عن حنان بن سدير عن سالم الحناط عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه).
4 البحار 86 ج 74 - كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه عن أحمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأبرار يوم القيامة رجل بر والديه بعد موتهما.
وتقدم في أحاديث باب (12) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت من أبواب قضاء الصلوات ما يناسب ذلك. وفي رواية سماعة (34) من باب (1) كراهة الدين قوله عليه السلام لا يستقرض على ظهره الا وعنده وفاء (إلى أن قال) إلا أن يكون له ولى يقضى دينه من