واستوفى الآخر (فعليه أن - يب) يرد (1) على صاحبه قال: نعم ما يذهب بماله (2).
2 دعائم الاسلام 87 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما وبقي الدين الغائب فتراضيا أن صار لكل واحد منهما حصة (3) في شئ منه فهلك بعضه قبل أن يصل قال ما هلك فهو عليهما معا ولا تجوز قسمة الدين.
3 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي بإسناده عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال لا بأس. ئل 117 ج 13 - ورواه علي بن جعفر في كتابه.
4 يب 195 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلا في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما (4) الذي في أيديهما و احتال (5) كل واحد منهما بنصيبه (من الغائب - يب 185) فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما (و - يب ج 6) ما يذهب بينهما (6) يب 185 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بعضهم عن أبي حمزة قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين (وذكر مثله).
يب 212 ج 6 - فقيه 55 ج 3 - روى غياث ابن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عن علي - فقيه) عليهم السلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما واحتال (5) كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر فقال: ما قبض (أحدهما - فقيه) فهو بينهما وما ذهب بينهما.