3 الدعائم 52 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال ولا بأس بأخذ الرهن والكفيل في السلم وبيع النسيئة.
4 كا 233 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 179 - 168 ج 7 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب 179) عن علي بن الحكم (عن أبي أيوب - يب 179) عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرهن (1) والكفيل (2) في بيع النسيئة قال لا بأس به.
5 يب 42 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام أو متاع أو (في - يب) حيوان فقال لا بأس بان تستوثق من مالك. فقه 166 ج 3 - سأله سماعة عن الرهن (وذكر مثله).
6 يب 175 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله ارض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفى الذي له قال يستوثق من ماله.
7 كا 233 ج 5 - يب 168 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية (بن عمار - كا) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان (أ - كا) والطعام و يرتهن الرهن قال لا بأس تستوثق من مالك.
8 كا 233 ج 5 - يب 168 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال لا بأس.
9 كا 418 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله انه ابتاع طعاما من يهودي نسيئة ورهن عليه درعه (3).