كراء الدواب والدور المرهونة وغلة الشجر والضياع المرهونة ذلك كله للراهن الا ان يشترط المرتهن ان يكون رهنا مع الأصل.
5 كا 235 ج 5 - يب 169 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (قال - كا) ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في الأرض البور (1) يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق (2) عليها (من - يب) ماله انه يحتسب (3) له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفى (من - يب) ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.
6 فقيه 197 ج 3 - روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها المقنع 129 - فان رهن وذكر نحوه.
7 عوالي اللئالي 234 ج 3 - وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يغلق الرهن (4) الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه.
وفيه 221 ج 1 - قال صلى الله عليه وآله لا يغلق (5) الرهن الرهن لصاحبه له غنمه وعليه غرمه.
وتقدم في رواية إسحاق (1) من الباب المتقدم قوله فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار. وفي رواية دعائم (2) ما يناسب ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب وفي