عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان بعته لزمك ما عليه وان أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.
4 كا 303 ج 5 - بعض أصحابنا عن يب 199 ج 6 - صا 11 ج 3 - محمد بن الحسين (بن أبي الخطاب - يب صا) عن عثمان (1) بن عيسى عن ظريف (2) الأكفاني قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي (كان - صا) عليه وليس يساوى ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال إن بعته لزمك (الدين - كا) وان أعتقته (3) لم يلزمك الدين فأعتقه (4) فلم (5) يلزمه الشئ.
5 كا 303 ج 5 - يب 200 ج 6 - صا 12 ج 3 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد أبى نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل (6) يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين.
6 كا 303 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 199 ج 6 - صا 11 ج 3 - الحسن بن محمد (بن سماعة - يب صا) عن ابن محبوب عن (صلى - يب صا) بن رئاب عن زرارة عن قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال و متاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته (7) وان (8) الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي