إلى قولك (فما تقول - يب - صا) فقال (لي - كا) أكان يصلك قبل أن تدفع اليه مالك قلت نعم قال خذ منه ما يعطيك وكل (منه - كا - يب) واشرب وتصدق (منه - صا) وحج فإذا قدمت العراق فقل (ان - يب صا) جعفر بن محمد عليه السلام أفتاني بهذا.
12 كا 255 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب 203 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فاشترى له المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها فقال إذا كان يضمن فربما اشتد (1) عليه فعجل (2) قبل أن يأخذ (ه - كا) ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس (به - يب).
13 يب 203 ج 6 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها فأن جوزي (3) أجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه.
14 يب 192 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى الأخير عليه السلام رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له انصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك فان لم انصرف فلك على الف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع عليه السلام لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين ان يأخذ الا الحق ان شاء الله.
15 كا 235 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن فقيه 200 ج 3 - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن إسحاق بن عمار قال