7 الدعائم 52 ج 2 - عن جعفر بن محمد بن علي عليهم السلام أنه قال من أسلم في طعام أو ما يجوز فيه السلم فلم يجد الذي أسلم اليه وفاء حقه عند الاجل فلا بأس ان يأخذ منه بعضه ويأخذ في الباقي رأس ماله ان كان النصف فالنصف أو الربع فالربع أو ما كان بحسابه.
8 كا 185 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن يب 30 ج 7 - صا 75 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه فقال لا بأس بذلك.
9 كا 187 ج 5 - يب 30 ج 7 - صا 75 ج 3 - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت (و - كا - يب) ليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم فقال نعم.
10 الدعائم 53 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا بأس إذا حل الاجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم اليه فيه ووجد دوابا أو رقيقا أو متاعا ان يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه وكذلك ان باع طعاما بدراهم فلما بلغ الاجل قال ليس عندي دراهم خذ منى طعاما قال لا بأس به انما له دراهم يأخذ بها ما شاء وكرهوا السلم فيما لا يبقى كالفاكهة واللحم وأشباه ذلك.
11 يب 30 ج 7 - صا 74 ج 3 - محمد بن (أحمد بن - صا) يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألته عن رجل له على آخر تمرا وشعيرا وحنطة (أ - يب) يأخذ بقيمته دراهم قال إذا قومه دراهم فسد لان الأصل يشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم (يب - وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدى العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك قال لا بأس).