طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلك.
3 يب 35 ج 7 - صا 77 ج - 3 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن فقيه 130 ج 3 - عن عبد الصمد بن بشير (عن أبي عبد الله عليه السلام - فقيه) قال سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل (مسمى - يب) فأجيئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول ليس (لك - يب) عندي دراهم قال خذ منه بسعر يومه فقال افهم أصلحك الله انه طعامي الذي اشتراه منى قال لا تأخذ منه حتى يبيعه و يعطيك قال أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد على.
4 يب 43 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى فقيه 165 ج 3 - عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (عن - فقيه) رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب (المطلوب - فقيه) يتقاضاه فقال (له - فقيه) المطلوب أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضى قال لا بأس بذلك.
5 يب 33 ج 7 - صا 76 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منى فقال لا تشتره منه فإنه لا خير فيه (قال الشيخ النهى يتوجه إلى من يأخذ الطعام أكثر مما كان قد أعطاه أو أقل).
6 قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والمبيع عند صاحبه واتاه البايع فقال بعني الذي اشتريت منى وحط عنى كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك أيحل ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس وبهذا الاسناد قال وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم فقال اشتر لي ثوابا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت