أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما أو علفا (إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه الا الورق فان قال خذ منى بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ الا شرطه طعامه أو علفه - يب) فان لم يجد شرطه واخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.
4 الدعائم 52 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام فلم يجده عنده الاجل وقال خذ ثمنا بحساب سعر يومه فلا يؤخذ الا ان يكون رأس ماله لا يزيد عليه أو يأخذ طعاما كما شرط وكذلك الحكم في كل ما يجرى فيه السلم.
5 يب 31 ج 7 - صا 76 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 186 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن فقيه 165 ج 3 - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر (ه - صا) الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ومتاعا ورقيقا أيحل له ان يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.
6 كا 220 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس يب 32 ج 7 - صا 75 ج 3 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال (1) أمير المؤمنين عليه السلام في رجل (2) أعطى رجلا ورقا في وصيف (3) إلى أجل مسمى فقال له صاحبه (بعد - يب - صا) لا أجد (لك - كا) وصيفا خذ منى (قيمة - كا) وصيفك اليوم ورقا قال (فقال - كا) لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.