عبد الجبار عن علي النعمان يب 202 ج 6 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب (مكانها - يب 202 فقيه) وهي أقل منها قال لا بأس قلت فيكون (لي - كا - فقيه) عليه جلة من بسر فآخذ (مكانها - فقيه) (منه - كا - يب) جلة من تمر وهي أكثر منها قال لا بأس إذا كان معروفا بينكما.
7 فقيه 164 ج 3 - روى عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلم في الحنطة أو التمر مئة درهم فيأتي صاحبه حين يحل (1) له الدين فيقول والله ما عندي الا نصف الذي لك فخذ منى إن شئت بنصف الذي لك حنطة ورقا (2) فقال لا بأس إذا اخذ منه الورق كما أعطاه قال وسألته عن الرجل يكون لي عليه جلة وذكر مثله وزاد قال وسألته عن رجل يكون له على الآخر مئة كر من تمر وله نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث اليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوف منه الذي لك قال لا بأس إذا ائتمنه.
يب 32 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمئة وذكر مثل ما في فقيه إلى قوله كما أعطاه.
وتقدم في أحاديث باب (41) حكم بيع المبيع قبل قبضه من أبواب البيع ما يدل على ذيل الباب.
وفي رواية أبى بصير (6) من باب (1) انه لا بأس بالسلم إذا ذكر الجنس قوله ان أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة أنفس منهم فقال لا بأس به.