حلال (قال - كا) وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال يسمى شيئا إلى أجل مسمى.
16 يب 238 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال لا بأس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ولا بأس بالفلس بالفلسين و (القلتين - ئل) بالقلتين ولا بأس بالسلف في الفلوس.
17 كا 184 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 27 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن فقيه 167 ج 3 - غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا بأس بالسلم كيلا (2) معلوما إلى أجل معلوم (و - يب فقيه) لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.
18 الدعائم 51 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا تسلم إلى حصاد ولا إلى صرام والى دياس ولكن أسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم 19 ك 382 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم واجل معلوم.
20 الدعائم 51 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه من أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من باع بيعا إلى أجل لا يعرف أو بشئ لا يعرف فليس بيعه ببيع.
21 فقيه 15 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم قال وسألته عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا قال نعم استوثق من مالك.