مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصيف (1) أسنان معلومة (ولون معلوم - خ) ثم يعطى فوق شرطه فقال إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.
3 الدعائم 51 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال لا بأس بالسلم في الحيوان أسنانا (2) معلومة إلى أجل معلوم فان أعطاه فوق شرطه أو اخذ هو دونه منه عن تراض منهما فلا بأس.
4 كا 241 ج 6 - (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير - معلق) عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن عمرو بن عثمان عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيت عنده رجلا يسأله فقال إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن (3) فقال أليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما فيأتيه بها مملوحة قال فقال إن اتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وان اتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم الا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول الله عزو جل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فقال إن أبى عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها.
5 كا 220 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 46 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان (من - كا) الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع (4) مكان الثني فقال أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لا بأس.
6 كا 254 ج 5 - يب 201 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن