قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير وذكر نحوه ما في يب. ئل 71 ج 13 - ورواه علي بن جعفر في كتابه.
12 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل له على آخر كر (1) من حنطة أيأخذها بكيلها شعيرا أو تمرا قال إذا تراضيا فلا بأس.
13 يب 44 ج 7 - الصفار عن علي بن محمد قال كتبت اليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال خذ بمالك عندي دراهم (أ - خ) يجوز له ذلك أم لا فكتب عليه السلام يجوز ذلك عن تراض بينهما ان شاء الله تعالى.
يب 205 ج 6 - الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعت من على قال كتبت اليه القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا فكتب عليه السلام يجوز ذلك وكتبت اليه رجل له على رجل وذكر مثله.
وتقدم في رواية الحلبي (7) من باب (1) انه لا بأس بالسلم إذا ذكر الجنس من أبوابه قوله عليه السلام فان وفيته والا فأنت أحق بدراهمك وفي رواية الحلبي (11) قوله عليه السلام لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه ان يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذ دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم.
وفي رواية سليمان (15) قوله الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء فيعرض (يرد - خ ل) عليه صاحبه رأس ماله قال يأخذه فإنه حلال.