ثلثها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم قال لا بأس ولا يأخذ دون شرطه الا بطيبة نفس صاحبه.
11 كا 221 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه 167 ج 3 - (عبيد الله بن علي - فقيه) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) (و - فقيه) سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذ دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم (قال - فقيه) والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم يب 32 ج 7 - صا 74 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم (وذكر مثله).
12 المقنع 125 - ولا بأس بالسلف في كل شئ من حيوان أو طعام أو غير ذلك.
13 يب 44 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسلم في الفاكهة.
14 عوالي اللئالي 220 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم.
15 كا 185 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 29 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءا فيعرض (1) عليه صاحبه رأس ماله قال يأخذه فإنه حلال قلت فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال وان فعل فإنه