28 ئل 7 ج 13 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته في البر أيصلح قال إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس.
29 كا 222 ج 5 - أبو على الأشعري عن بعض أصحابه عن أحمد بن النضر يب 45 ج 7 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن فقيه 167 ج 3 - عمرو بن شمر عن جابر عن (1) أبى جعفر عليه السلام (قال سألته - كا - فقيه) عن السلف في اللحم قال لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي (2) ومرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد (قال - كا - فقيه) وسألته عن السلف في روايا الماء (3) فقال لا تقربها (4) - كا) فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ولكن اشترها معاينة وهو أسلم لك وله.
30 الدعائم 53 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا بأس إذا حل الاجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم اليه فيه ووجد دوابا أو رقيقا أو متاعا ان يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه وكذلك ان باع طعاما بدراهم فلما بلغ الاجل قال ليس عندي دراهم خذ منى طعاما قال لا بأس به انما له دراهم يأخذ بها ما شاء وكرهوا السلم فيما لا يبقى كالفاكهة واللحم وأشباه ذلك.
31 كا 23 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حباب الجلاب عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى مئة شاة على أن يبدل منها وكذا وكذا قال لا يجوز.
وتقدم في أحاديث باب (12) انه لا يصلح بيع المكيل والموزون