22 كا 220 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام ان أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم.
23 وبالإسناد عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثني فقال أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لا بأس.
24 كا 199 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 27 ج 7 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم.
25 يب 41 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل وعن السلف في الطعام كيل معلوم إلى أجل معلوم فقال لا بأس به.
26 كا 185 ج 5 - يب 28 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا بأس به.
27 فقيه 165 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم قال وسألته عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا قال نعم استوثق من مالك.