2 كا 185 ج 5 - يب 28 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان يب 41 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - يب 41) عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان الا انه إذا جاء الاجل اشتراه فأوفاه (1) قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به (قال - يب 41) قلت أرأيت ان أوفاني بعضا وعجز (2) عن بعض أيصلح (3) (لي - يب 28) ان آخذ بالباقي رأس مالي قال نعم ما أحسن ذلك. فقيه 168 ج 3 - روى النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا انه اسقط قوله زرع.
3 كا 201 ج 5 - بعض أصحابنا عن يب 28 ج 7 - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل (عليه - كا) معتب فقال بالباب رجلان فقال ادخلهما فدخلا فقال أحدهما انى رجل قصاب وانى أبيع المسوك (4) قبل أن اذبح الغنم قال ليس به بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا.
4 يب 44 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل مئة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه قال لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له. فقيه 179 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام أبو الصباح الكناني عن رجل اشترى من رجل مئة من صفر بكذا وكذا و ليس عنده ما اشترى منه فقال لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه.
5 يب 49 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن (5) عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن