5 كا 220 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.
6 كا 220 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 46 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة يب 42 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن فقيه 166 ج 3 - على (بن أبي حمزة - فقيه) عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال ليس به بأس (و - يب 42) قلت أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة أنفس منهم فقال لا بأس به.
7 يب 41 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفه فان وفيته والا فأنت أحق بدراهمك.
8 كا 222 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان فقال أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.
9 الدعائم 51 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا بأس بالسلم في الحيوان أسنانا معلومة إلى أجل معلوم فان أعطاه فوق شرطه أو اخذ هو دونه منه عن تراض منهما فلا بأس.
10 كا 221 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطى دون شرطه قال إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس قال وسألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان و الجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس به فان لم يقدر الذي عليه على جميع ما عليه فسئل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو