13 كا 472 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب (عن ابن أبي أيوب - ئل) عن ابن بكير عن هشام بن الحرث عن عبد الله بن عمرو (1) قال قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفر عليهما السلام الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال فقال لا بأس بان لا يستبرئها. الدعائم 129 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال من اشترى جارية صغيرة وذكر نحوه.
14 الدعائم 129 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يشترى الجارية ممن يثق به فيذكر البائع انه استبرأها فلا بأس للمشترى بوطئها إذا وثق به وكذلك إذا ذكر له انه لم يطأها وانها مستبرأة.
15 فقه الرضا عليه السلام 233 - فإن كان البايع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها وإن لم يكن ثقة استبرأها المشترى بحيضة وان كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الادراك استغنى عن ذلك.
16 كا 473 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب 174 ج 8 - صا 359 ج 3 - الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا) الحسن عن زرعة (ابن محمد - كا) عن سماعة (بن مهران - يب صا) قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة فقال لا بل تكفيه هذه الحيضة فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
17 الدعائم 130 ج 1 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال من اشترى جارية و هي حائض فله ان يطأها إذا طهرت.
ويأتي في رواية ابن سنان (1) من باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام ليس له ان يشتريها حتى