في ثمن رقبتها ان اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها هذا هو الثابت عن علي عليه السلام.
6 فقيه 306 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة ثم أعتق العبد أو أولد الأمة واعتقها ثم قام عليه البائع في حال العتق بالثمن فلم يجد عنده شيئا فقال إن كان يوم أعتق أو أولد الجارية وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليا بالثمن فالعتق جائز وان كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما 7 الجعفريات 91 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن أن عليا عليه السلام باع أم ولد في الدين وكان سيدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها.
8 يب 237 ج 8 - صا 11 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 191 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 82 ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن أم الولد قال أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة (قال الشيخ ره في (صا) هذا الخبر عام في جواز بيع أمهات الأولاد على كل حال و ينبغي أن نخصه بما ورد من الاخبار التي تضمنت أنها انما تباع في ثمن رقبتها).
9 يب 92 ج 7 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي علي بن راشد قال قلت له ان رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن فقال للبايع لك على نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة قال يجب عليه ان يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شئ.
ويأتي في رواية أبى بصير من باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة من أبواب الاستيلاد قوله عليه السلام ان شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها.