8 الدعائم 129 ج 1 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال الاستبراء على البائع ومن اشترى أمة من أمرة فله ان شاء ان يطأها وانما يستبرئ المشترى حذرا من أن تكون غير مستبرأة أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد اليه فالاستبراء له حسن والاستبراء حيضة تجزى البائع والمشترى.
9 فقه الرضا عليه السلام 233 - الوجه الثالث نكاح ملك اليمين وهو ان يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة والاستبراء حيضة وهو على البائع.
10 العلل 503 أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسن عن موسى بن سعدان عن يب 212 ج 8 - فقيه 282 ج 3 - عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (اشترى - يب فقيه) الجارية من الرجل المأمون فيخبرني (1) انه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت قال ليس بجائز (لك - العلل) ان تأتيها حتى تستبرأها بحيضة ولكن يجوز (لك - فقيه - العلل) ما دون الفرج ان الذين يشترون الأماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم.
11 يب 177 ج 8 - صا 362 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطأها وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا قلت فيحل له ان يأتيها دون الفرج قال نعم قبل أن يستبرئها.
12 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يشترى الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد قال لا بأس.