أصحابه عن ابان بن عثمان يب 170 ج 8 - صا 358 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ربيع بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل قال يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.
4 الدعائم 130 ج 1 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال في الجارية تشترى ويخاف ان تكون حبلى قال تستبرأ بخمس وأربعين ليلة.
5 كا 473 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان يب 172 ج 8 - صا 358 ج 3 - علي بن إسماعيل عن حماد (بن عيسى - يب) عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية ولم تحض قال يعتزلها شهرا ان كانت قد مست (1) قلت (2) أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهر (ة - يب) وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت فقال إن كان عندك (3) أمينا فمسها وقال إن ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
قال الشيخ فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر ان نحمله على من تحيض في هذه المدة حيضة لان المراعى في استبرائها بحيضة وانما يراعى خمسة وأربعون يوما فيمن لا تحيض إذا كانت في سن من تحيض.
6 قرب الإسناد 64 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال أتستبرئ الأمة ان اشتريت بحيضة وان كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.
7 الدعائم 129 ج 1 - عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال استبراء الأمة إذا وطئها الرجل حيضة.