محرم قلت وكذلك يجرى في الرضاع قال نعم يجرى في الرضاع مثل ذلك. يب 243 ج 8 - الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر اهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا أخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن عتقن وقال يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين (والوالد - ظ) ولا يملك من النساء ذات محرم قلنا وكذلك يجرى في الرضاع قال نعم وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
المقنع 159 - واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ولا ولده ولا أخته ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك اخاه من الرضاعة ولا يملك أمه من الرضاعة وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ولا يملك من النساء ذات محرم ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد.
2 يب 83 ج 7 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن مسمع كردين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة لها أخت من الرضاعة أتبيعها قال لا قلت فإنها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها قال فان بلغ الشأن ذلك فنعم إذا.
3 الدعائم 308 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام انهم قالوا من ملك ذا رحم منه محرم عليه فهو حر حين يملكه ولا سبيل عليه.
4 يب 244 ج 8 - الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له غلام بيني و بينه رضاع يحل له بيعه قال انما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران.
5 كا 178 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير