عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن أم الولد تباع في الدين قال نعم (تباع - يب) في ثمن رقبتها.
2 يب 238 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 192 ج 6 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له (ولدا - كا) فمات ولدها فقال إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
3 يب 80 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصرى عن خداش عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال إن شاؤوا ان يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وان كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.
4 يب 238 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 193 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو (قال - كا) لأبي إبراهيم عليه السلام أسألك فقال سل فقلت لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد قال في فكاك رقابهن قلت وكيف ذلك فقال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من لمال ما يؤدى عنه اخذ ولدها منها وبيعت فادى ثمنها قلت فيبعن فيما سوى ذلك من (أبواب - كا) الدين (ووجوهه - كا) قال لا فقيه 83 ج 3 - روى عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له أسألك (وذكر مثله).
5 الدعائم 316 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهم انهم قالوا إذا مات الرجل وله أم ولد فهي بموته حرة لاتباع الا