جميعا عن ابن محبوب. يب 162 ج 6 - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ان القوم (1) يغيرون على الصقالبة (2) (والنوبة - يب) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون (بهم - كا) إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم انهم مسروقون (3) (و - كا) انما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام.
4 كا 210 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 76 ج 7 - أحمد بن محمد (ابن عيسى - يب) عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا (4) ولعلهم انما خفروا لأنه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم فقال إن كان من عدو قد استبان عدواتهم فاشتر منهم وان كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم قال (و - كا) سألته عن سبى الديلم (و - يب) يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم قال إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم (كا - قال وسألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فاتاه رجل بولده فقال هذا لك فأطعمه وهو لك عبد فقال لا تبتع حرا (5) فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة. يب 77 ج 7 - صا 83 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل من أهل الذمة (وذكر مثله).
قال الشيخ ره هذا الخبر مخصوص باهل الذمة لأنهم لا يستحقون السبى لدخولهم تحت الجزية.
5 الجعفريات 81 - بإسناده عن علي عليه السلام قال لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من ارضهم شيئا لأنه في ء المسلمين ولا يشترى من