أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وان نزا (1) حائطا فانز معه.
8 كا 247 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 100 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال لا بأس به و سألته هل يصلح (له - يب) ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا قال ما أحب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.
9 كا 248 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب 103 ج 7 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تعبير (2) وزنها وانتقادها وفضل (3) ما بيني و بينه فيها فاعطيه الدنانير وأقول له (انه - كا) ليس بيني وبينك بيع وانى قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد وأبايعه قال ليس به بأس (يب - قال إسحاق وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل الا ان في ورقه نفاية (4) وزيوفا وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال ليس به بأس ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف قلت فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال هذا احتياط هذا أحب إلى) أورد في الكافي بهذا الاسناد ما نقلناه عن التهذيب في ص 246 ج 5.
10 كا 252 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى