4 يب 108 ج 7 - صا 96 ج 3 - ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا جازت الفضة الثلاثين فلا بأس.
5 كا 252 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 109 ج 7 - صا 97 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال إذا (كان - كا) بين (الناس - كا) ذلك فلا بأس.
6 يب 108 ج 7 - صا 96 ج 3 - ابن أبي نصر عن رجل عن فقيه 184 ج 3 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال جاءه (ه - صا) رجل من (اهل - فقيه) سجستان فقال (له - يب صا) ان عندنا دراهم يقال لها الشاهية (1) تحمل على الدرهم دانقين (2) فقال لا بأس به (إذا كان - يب صا) يجوز.
7 كا 253 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الفضل أبى العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وان أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.
8 كا 253 ج 5 - محمد بن يحيى عمن حدثه عن جميل عن حريز بن عبد الله قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من اهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس إذا كان جوازا لمصر.
9 يب 109 ج 7 - صا 97 ج 3 - ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقى بين يديه دراهم فألقى إلى درهما منها فقال أيش هذا فقلت ستوق فقال وما