الحجاج قال سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له آخذ منك المئة بمئة وعشرة أو بمئة وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال له قد راددتك البيع وانما أبايعك على هذا لان الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال إذا كان اجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت فان جعل مكان الذهب فلوسا فقال ما أدرى ما الفلوس.
3 كا 247 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 104 ج 7 - ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان محمد بن المنكدر يقول لأبي يا أبا جعفر (1) رحمك الله والله انا لنعلم انك (2) لو اخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة (كلها - يب) على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا الا فرارا وكان أبى يقول صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.
4 كا 246 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان يب 104 ج 7 - عنه (3) عن فقيه 185 ج 3 - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الصرف فقلت له (ان - يب فقيه) الرفقة ربما عجلت (فخرجت - كا يب) فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وانما يجوز بسابور (4) الدمشقية والبصرية (فقال وما الرفقة فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية والبصرية - كا يب) فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين (درهم - خ كا) منها بألف من الدمشقية (والبصرية - كا يب) فقال لا خير في هذا افلا تجعلون فيها (5) ذهبا لمكان زيادتها فقلت له اشترى الف درهم ودينار بألفي درهم فقال لا بأس (بذلك - كا يب) ان أبى (ع)