الستوق فقلت طبقتين (1) فضة وطبقة (من - يب) نحاس وطبقة من فضة فقال اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه (قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز انفاق هذه الدراهم الا بعد أن يبين انها كذلك لأنه متى لم يبين يظن الآخذ لها انها جياد).
10 يب 110 ج 7 - ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الشئ بالدراهم فأعطى الناقص الحبة والحبتين قال لا حتى تبينه ثم قال الا ان يكون نحوه هذه الدراهم الأوضاحية (2) التي تكون عندنا عددا.
11 فقيه 141 ج 3 - روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك أيعطيه الذي يشترى منه ولا يعلمه انه ينقص قال لا الا ان يكون مثل هذه الوضاحية يجوز كما يجوز عندنا عددا.
12 يب 116 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم أنها لا تجوز بين المسلمين الا بوضيعة تصير إلى من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به وأنما اخذته على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي اليه على حد ما صار إلى من قبلهم فكتب عليه السلام لا يحل ذلك وكتبت اليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت إلى رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا يدرى انى أبدله منه وارده عليه فكتب عليه السلام لا يجوز.
وتقدم في رواية زيد (1) من باب (4) ان الذهب والفضة إذا كانت مخلوطة بغيرها من أبواب زكاة النقدين قوله فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مس وثلث رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت اعملها وأنفقها قال فقال أبو عبد الله (ع) لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم.