صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وان كانت أكثر فلا يصلح يب 113 ج 7 - صا 98 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن السيف (وذكر مثله) الا ان فيهما وان كانت فضته.
7 يب 113 ج 7 - صا 98 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل (1) عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر و أقل قال لا بأس به.
8 كا 251 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الأنصاري يب 111 ج 7 - أحمد بن محمد عن أبي محمد الأنصاري عن (عبد الله - كا) ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه (حتى - كا يب 111) يرده عليك يوم القيامة يب 197 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يكون لي عليه الدراهم (وذكر مثله).
9 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل قال تباع الفضة بدنانير وما سوى ذلك بدراهم ئل 484 ج 12 - ورواه علي بن جعفر في كتابه.
10 ك 353 ج 13 - العلامة الحلي في التذكرة عن عطاء بن يسار