عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل اتبع (1) على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة فقال لا بأس بذلك انما الأول والاخر سواء.
5 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جد علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا قال لا بأس.
6 الدعائم 40 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير والدنانير بالدراهم.
7 العوالي 152 - وسئل صلى الله عليه وآله عمن باع بالدنانير فاخذ عوضها دراهم أو بالدراهم فاخذ عوضها دنانير يأخذ هذه عن هذه فقال لا بأس يأخذها بسعر يومها ما لم يفترقا وبينهما شئ.
8 كا 249 ج 5 - يب 112 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أبى اشترى أرضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
9 الدعائم 40 ج 2 - روى الصادق عن أبيه عن آبائه ان عليا عليه السلام سئل عن ذلك فقال قد كره ان يقبض المسلف الا ما أسلف فان تراضيا من ذلك على امر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه فلا بأس إذا كان بسعر معلوم.
وتقدم في رواية الحلبي (9) من باب (1) ثبوت خيار المجلس من أبواب الخيار قوله عليه السلام فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال له أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (18) حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر ما يناسب ذلك.