كان اجرا على اهل المدينة وكان يقول (1) هذا فيقولون انما هذا الفرار (و - فقيه) لو جاء رجل بدينار لم يعط الف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط الف دينار وكان عليه السلام يقول (لهم - كا يب) نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.
5 يب 106 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أول مرة قال أليس ذلك برضى منهما جميعا قلت بلى قال لا بأس.
6 يب 105 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان و عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبى بعثني بكيس فيه الف درهم إلى رجل صراف من اهل العراق وأمرني ان أقول له ان يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية.
7 الدعائم 38 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) بعثني أبى عليه السلام بكيس فيه الف درهم إلى رجل صراف من اهل العراق ليعطيه أفضل منها وقال لي قل له يبيعها بدنانير فإذا قبضها ودفع الدراهم فليشتر لنا بالدنانير التي قبض حاجتنا من الدراهم.
وتقدم في رواية أبى بصير (2) من باب (16) ما يتخلص به من الربا من أبوابه قوله سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس ولاحظ سائر أحاديث الباب.
وباب (3) حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلاة بهما من أبواب الصرف ويأتي في باب (10) جواز ابدال درهم خالص