6 كا 254 ج 5 - يب 201 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان يب 115 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يعقوب عن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية (طيبة بها نفسه - كا يب 201 فقيه) فقال لا بأس (به - فقيه) وذكر ذلك عن علي عليه السلام فقيه 181 ج 3 - سأل يعقوب بن شعيب ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله) الدعائم 61 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل (وذكر نحوه إلى قوله) ولا بأس به.
7 كا 255 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب 203 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فاشترى له المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها فقال إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فجعل (1) قبل أن يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس (به - يب).
8 كا 254 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكون عليه الثني فيعطى الرباع.
9 فقيه 181 ج 3 - روى شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده سلف فقال بعض المسلمين عندي فقال اعطه أربعة أوساق من ثمر فأعطاه ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فتقاضاه فقال يكون فأعطيك ثم عاد فقال يكون فأعطيك ثم