الطعام (1) الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له خذ منى مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفى (2) ما نقص من الكيل قال لا يصلح لان أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه (من - يب) الدراهم بحساب ما نقص من الكيل.
2 كا 188 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب 96 ج 7 - أحمد بن محمد (عن - يب) بن أبي نصر عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز الا مثلا بمثل ثم قال إن الشعير من الحنطة.
3 الدعائم 42 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال الحنطة والشعير شئ واحد لا يجوز التفاضل بينهما.
4 كا 187 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب 95 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور (ابن حازم - كا) عن فقيه 178 ج 3 - أبى بصير (وغيره - كا يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحنطة والشعير رأسا (3) برأس لا يزاد (4) واحد منهما على الاخر.
5 كا 187 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان يب 94 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) قال لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة (ولا يباع - كا) الا مثلا لمثل والتمر مثل ذلك (وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به - يب) (قال - كا) وسئل عن الرجل يشترى الحنطة فلا يجد (عند صاحبها - كا) الا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال لا انما أصلهما واحد (كا - وكان