عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٢
حصنها) (1) (2).
(60) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " كل شراب أسكر فهو حرام " (3).
(61) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما، وان مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية " (4).
(62) وعنه صلى الله عليه وآله: " لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها " (5).
(63) وقال صلى الله عليه وآله: " ان الله تعالى جعل الذنوب في بيت، وجعل مفتاحها الخمر " (6).
(64) وقال عليه السلام: " كل مسكر حرام " (7).

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور، حديث: ٥٥.
(٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية والقاضي وابن الجنيد. وقال الأكثر: لا يجب الحد بقذفها، بل التعزير، لأنها كافرة، والكافر لا يجب بحده القذف، لأصالة البراءة. قال العلامة في المختلف: ولا بأس بالعمل بهذه الرواية فإنها واضحة الطريق، وهو جيد (معه).
(٣) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الأشربة، (٩) باب كل مسكر حرام، حديث:
٣٣٨٦.
(٤) كنز العمال: ٥، الفرع الأول، من الفصل الثاني، في حد الخمر، حديث:
١٣١٨٣.
(٥) المصدر السابق، حديث: ١٣١٧٧.
(٦) الفقيه: ٤، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: ١، ولفظ الحديث: (يا علي جعلت الذنوب كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها شرب الخمر).
(٧) الفقيه: ٤، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: 1.
وتمامه: (وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام).
(٥٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... » »»
الفهرست