(الخامسة) روي أن من داس على بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه، أو يفتدي ذلك بثلث الدية وهي رواية السكوني، وفيه ضعف.
____________________
عن مفصله، ضعفا واسترخاء (1).
قال طاب ثراه: قال بعض الأصحاب في الترقوة: إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا والمستند كتاب ظريف.
أقول: هذا إشارة إلى ما ذكره الشيخ في الكتابين في الترقوتين وفي كل واحد مقدر عند أصحابنا (2) ولعله إشارة إلى ما ذكروه عن ظريف: وهو أربعون دينارا في كل واحدة إذا كسرت فجبرت على غير عيب، وفيهما ثمانون (3) وجزم به العلامة (4) وكلام المصنف في النافع يؤذن بتردده فيه (5).
ومنشأ التردد: أن التقدير حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، وهي مفقودة.
ولم يذكر الأصحاب حكمها إذا لم ينجبر، أو إذا انجبرت على عثم (6)، والظاهر أن فيهما الدية وفي كل واحدة النصف للحديث العام.
قال طاب ثراه: روي أن من داس على بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه، أو يفتدي بثلث الدية، وهي رواية السكوني وفيه ضعف.
قال طاب ثراه: قال بعض الأصحاب في الترقوة: إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا والمستند كتاب ظريف.
أقول: هذا إشارة إلى ما ذكره الشيخ في الكتابين في الترقوتين وفي كل واحد مقدر عند أصحابنا (2) ولعله إشارة إلى ما ذكروه عن ظريف: وهو أربعون دينارا في كل واحدة إذا كسرت فجبرت على غير عيب، وفيهما ثمانون (3) وجزم به العلامة (4) وكلام المصنف في النافع يؤذن بتردده فيه (5).
ومنشأ التردد: أن التقدير حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، وهي مفقودة.
ولم يذكر الأصحاب حكمها إذا لم ينجبر، أو إذا انجبرت على عثم (6)، والظاهر أن فيهما الدية وفي كل واحدة النصف للحديث العام.
قال طاب ثراه: روي أن من داس على بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه، أو يفتدي بثلث الدية، وهي رواية السكوني وفيه ضعف.