عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٨
(85) وروى سليمان عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: (هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن) (1) (2).
(86) وروى محمد بن قيس في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: (الضيف إذا سرق لم يقطع، وان أضاف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف) (3).
(87) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (لا قطع في الدغارة المعلنة، وهي الخلسة، ولكني أعزره، ولكن ما يأخذ ويخفى) (4).
(88) روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا قطع الا من حرز " (5).

(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، حديث: ٣.
(٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ والصدوق، وقالا: لا قطع على الأجير مطلقا لتعليله في الرواية بأنه مؤتمن، والسارق ليس بمؤتمن، ينتج الأجير ليس بسارق.
والأكثرون حملوا الرواية على عدم الاحراز عنه، لأنه إذا لم يحرز عنه كان مؤتمنا، فيصدق فيه التعليل المذكور في الرواية، فأما إذا أحرز عنه فليس كذلك، فلا يدخل في عموم الآية، وكذا البحث في الرواية الواردة في الضيف، فان الحكم فيهما واحد.
وكذا الكلام في الزوج والزوجة والوكيل وما أشبه ذلك من أهل الاستيمان، فإنه مع الاستيمان لا حرز فلا قطع، ومع الاحراز يتحقق القطع، لتحقق هتك الحرز (معه).
(٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، حديث: ٤.
(٤) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد، حديث: ١ و ٢.
(٥) رواه في المهذب، كتاب الحدود في شرح قول المصنف: (ولا بد من كونه محرزا بقفل أو غلق أو دفن). ورواه في المستدرك: ٣، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (17) من أبواب حد السرقة، حديث: 9، نقلا عن عوالي اللئالي.
(٥٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 ... » »»
الفهرست