____________________
العاقلة نصف دينار إن كان موسرا وربع دينار إن كان معسرا إلا أن هذا القدر لا خلاف فيه، وما زاد عليه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة (1).
فهذا بيان تردد الشيخ الذي أشار إليه المصنف.
وكذا في مسائل الخلاف له قولان في موضعين (2) (3) وتبعه القاضي في الأخير أعني في التحديد بالنصف والربع (4) وابن إدريس في الأول: أعني عدم التقدير، بل يأخذ منهم على قدر أحوالهم حتى يستوفي النجم الذي هو ثلثها (5)، واختاره المصنف (6) والعلامة (7) فلو فرضنا كانت الدية دينارا وله أخ موسر كان اللازم للأخ نصف دينار خاصة والباقي على الإمام على الثاني، والجميع على الأخ على الأول. احتج الأولون: بأنه دية عليهم فيجب أدائه على نسبة غيره من الديون.
احتج الآخرون: بأن ما ذكروه من التوظيف متفق عليه، والأصل براءة الذمة
فهذا بيان تردد الشيخ الذي أشار إليه المصنف.
وكذا في مسائل الخلاف له قولان في موضعين (2) (3) وتبعه القاضي في الأخير أعني في التحديد بالنصف والربع (4) وابن إدريس في الأول: أعني عدم التقدير، بل يأخذ منهم على قدر أحوالهم حتى يستوفي النجم الذي هو ثلثها (5)، واختاره المصنف (6) والعلامة (7) فلو فرضنا كانت الدية دينارا وله أخ موسر كان اللازم للأخ نصف دينار خاصة والباقي على الإمام على الثاني، والجميع على الأخ على الأول. احتج الأولون: بأنه دية عليهم فيجب أدائه على نسبة غيره من الديون.
احتج الآخرون: بأن ما ذكروه من التوظيف متفق عليه، والأصل براءة الذمة