____________________
ورواه أبو علي عن النبي صلى الله عليه وآله: أن على أهل الأموال حفظها نهارا، وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل، حكم به في قضية ناقة براء بن عازب لما دخلت حائطا فأفسدت (1).
وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال: كان علي عليه السلام: لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع حفظه، وكان يضمن ما أفسدت ليلا (2).
وأما ابن إدريس، والمصنف، والعلامة، وولده فاعتبروا التفريط وعدمه، ولم يفرقوا بين الليل والنهار، وحملوا الرواية على ذلك (3) (4) (5) (6) وخرجت الرواية على الغالب: من حفظ الدابة ليلا، وحفظ الزرع نهارا.
قال الشهيد: ولا ينبغي أن يكون الخلاف هنا إلا في مجرد العبارة عن الضابط، أما المعنى فلا خلاف فيه (7).
وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال: كان علي عليه السلام: لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع حفظه، وكان يضمن ما أفسدت ليلا (2).
وأما ابن إدريس، والمصنف، والعلامة، وولده فاعتبروا التفريط وعدمه، ولم يفرقوا بين الليل والنهار، وحملوا الرواية على ذلك (3) (4) (5) (6) وخرجت الرواية على الغالب: من حفظ الدابة ليلا، وحفظ الزرع نهارا.
قال الشهيد: ولا ينبغي أن يكون الخلاف هنا إلا في مجرد العبارة عن الضابط، أما المعنى فلا خلاف فيه (7).