عليهما) بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت، انه ليس لورثته ان يطلبوه.
21 (باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات) (21909) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه نهى عن الايمان في الحدود.
(21910) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه، ولم يجئ ببينة، وقال: استحلفه لي يا أمير المؤمنين: فقال:
" لا يمين في حد ".
(21911) 3 وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ادرؤوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم، إلا في حد من حدود الله ".
(21912) 4 الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " ادرؤوا الحدود بالشبهات ".
(21913) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه افترى عليه، ولم يكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين حلفه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يمين في حد ".