19 (باب حكم من سرق حرا فباعه) (22313) 1 الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا توبة لمن باع حرا، حتى يرده حرا على ما كان ".
20 (باب حكم نفي السارق) (22314) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان إذا قطع السارق وبرئ، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر (22315) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمان قال:
سألته عن الرجل إذا زنى، قال: " ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الامام أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله ".
21 (باب أنه لا يقطع سارق الطير) (22316) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده (جعفر بن محمد) (1)، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام) رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة