قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام)، قال: " في حلمة ثدي المرأة، ثمن الدية ".
(23048) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): قضى في رجل فقئت عين ابنه وهو صغير، فوهب الأب للذي فقأ عين ولده دية العين، قال: " جائز ".
(23049) 3 دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت (ففيها الدية كاملة) (1).
(23050) 4 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " في اللحيين إذا كسرا ثم جبرا بغير عيب فديتهما مائة دينار، وأربعون دينارا، لكل لحي سبعون إذا برئ بغير عيب، وإذا رض اللحى (1) فربع الدية مائتان وخمسون دينارا، وإذا رض الذقن فثلث الدية، وإن كسر وجبر بغير عيب، فديته مائة دينار، وان عيب فمائة وثلاثون، وإن انصدع فثلاثة أخماس ديته ".
(23051) 5 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " في العصعص إذا كسر فلا يملك نفسه، الدية كاملة ".