فليس على صاحبه ضمان " فرجعا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبراه بما قال، فقال (صلى الله عليه وآله): " الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء (عليهم السلام) ".
(22844) 2 الصدوق في المقنع: رويت أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل فقال: ان بقرة هذا شقت بطن جملي، فقال عمر: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيما قتل البهائم أنه جبار والجبار: الذي لا دية له ولا قود فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " قضى النبي (صلى الله عليه وآله): لا ضرر ولا ضرار، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن " فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد، وربطها على طريق الجمل، فأخذ عمر برأيه، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل.
(22845) 3 شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بالاسناد يرفعه عنهم (عليهم السلام) قال: إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان في جماعة من أصحابه، منهم أبو بكر، وعمر، والزبير، وسلمان، وحذيفة، فالتفت النبي (صلى الله عليه وآله) إلى أبي بكر وقال: " يا أبا بكر، اقض بينهم " قال: بأي شئ يحكم بين الدواب؟
ثم قال: يا رسول الله، بهيمة (1) فما عليها شئ، قال: فالتفت (صلى الله عليه وآله) إلى عمر فقال: " يا عمر، احكم بينهم " قال: بأي شئ أحكم بين الدواب؟ فالتفت إلى علي (عليه السلام) فقال: " يا علي، احكم بينهم " فقال: " أجل يا رسول الله، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه، ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه، فلا ضمان على أصحاب الثور " فرفع رسول الله (صلى الله عليه