بعير مائة درهم، فذلك عشرة آلاف درهم " قلت له: فما أسنان المائة البعير؟ فقال: " ما حال عليه الحول، ذكران كلها " الخبر.
(22783) 4 العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أبواب الديات، في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا، أو بالسوط، أو بالحجارة، يغلظ ديته، وهو مائة من الإبل: أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وقال في الخطأ دون العمد، يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم، أو عشرة دنانير، ومن الغنم إذا لم يكن قيمة ناب الإبل، لكل بعير عشرون شاة ".
(22784) 5 وعن علي بن أبي حمزة، قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل، مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق، أو الف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد، أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل، ثلاث وثلاثون حقة، [و] (1) ثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل.
(22785) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه، قال: سمع أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في أبواب الدية، قال: الخطأ شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا. أو بالحجارة، ودية ذلك يغلظ وهي مائة من الإبل: منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل، (أو الخلفة التي لحقت بين ثنية) (1) إلى بازل عامها، وثلاثون