بازل (4) عامها، كلها خلفة، إذا كان شبه العمد مغلظة على العاقلة، وإذا كان خطأ جعلت الدية أرباعا، خمسة وعشرين (بنت لبون) (5) على العاقلة " الخبر.
(22781) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد: عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: ان شبه العمد الحجر والعصا والسوط، والدية في شبه العمد [مائة من الإبل، منها أربعون خلفة ما بين ثنية إلى [بازل] (1) عامها وثلاثون حقه وثلاثون جذعة ".
(22782) 3 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال الحكم: فقلت: ان الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والغنم، قال: فقال: " إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس، قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) على الورق " قال الحكم: فقلت له:
أرأيت من كان من أهل البوادي، ما الذي يؤخذ منه في الدية، إبل أو ورق؟ قال فقال: " الإبل اليوم هي مثل الورق، بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الإبل، يحسب لكل