(22722) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط، واليمين على من أنكر، إلا في الدم، فإن البينة أولا على المدعي، وهو شاهدا عدل من غير أهله، ان ادعى عليه قتله، فإن لم يجد شاهدين عدلين، فقسامته وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل، فإن لم يكن ذلك، طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه يقتله، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا، فان حلف فلا شئ عليه، ثم يؤدي الدية أهل الحجر (1) والقبيلة ".
(22723) 3 دعائم الاسلام: بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في حديث تقدم صدره: " وإذا وجد القتيل بين قوم، فعليهم قسامة خمسين رجلا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم يغرمون الدية إذا وجد قتيلا بين أظهرهم ".
يعني (صلى الله عليه وآله): إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء الدم، ويستحقون القود كما قال (صلى الله عليه وآله) للأنصار، وإنما قال ذلك لان الأنصاري أصيب قتيلا في قليب (1) من قلب اليهود بخيبر، وقيل أنه عبد الله بن سهل خرج هو ومحيصة بن مسعود وهو ابن عمه إلى خيبر في حاجة، ويقال: من (2) جهد أصابهما، فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا من الثمار، وكان افتراقهما بعد العصر ووجد عبد الله قتيلا قبل الليل، وكانت خيبر دار يهود محضة، لا يخالطهم فيها غيرهم، وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة، فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ يجب معه القسامة، فإن لم يكن ذلك ولا بينة، فالايمان (3) على من وجد القتيل بينهم، يقسم منهم خمسون رجلا: ما قتلوا ولا علموا قاتلا، ثم يغرم