على ديته، وينبغي للذي عليه الحق، أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدي إليه بإحسان " قال: يعني إذا وهب القود، اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
(٢٢٦٦٥) ٣ وعن أبي بصير، عن أحدهما (عليه السلام) في قوله:
﴿فمن عفي له من أخيه شئ﴾ (١) ما ذلك؟ قال: " هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله وأن يؤدي إليه باحسان إذا يسر ".
(٢٢٦٦٦) ٤ دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: ﴿فمن عفي له من أخيه شئ﴾ (١) الآية، قال: " هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن لا يظلمه [وأن] (٢) يؤدي إليه باحسان ".
(٢٢٦٦٧) ٥ وعنه (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ (1) قال: " يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا [عنه] (2) ".