العبد، فتصدق به علي (عليه السلام) ".
(22639) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): أنه قضى في رجل قتل غلاما له عمدا أن يقتل به، فقال علي (عليه السلام): " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك ".
قلت: ولا بد من حمله على أنه اعتاد ذلك، لما في الأصل في الباب الذي بعده.
(22640) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل قتل مملوكه، قال: " يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ".
(22641) 4 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا، وعليه فيما بينه وبين الله، ان يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله، ولا يقتص له منه، فان مثل به، عوقب به وعتق العبد عليه ".
(22642) 5 الصدوق في المقنع: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه، وغرمه قيمة العبد، وتصدق بها.
35 (باب حكم من نكل بمملوكه) (22643) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، أنه قال: